للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الاستحسان لا ينفذه.

وذكر صاحب الكتاب بعد هذا:

وكان الذي يجب عليه عندي أن أمضيه عليه، وهذا قياس.

أما في الاستحسان فلا ينفذ.

ومتى لم ينفذ استحسانًا، فهل تجب عليه الدية؟

ذكر صاحب الكتاب أن عند أبي يوسف تجب.

واختلف المتأخرون في شروحهم في هذه المسألة:

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول أبي يوسف خاصة، كما ذكر صاحب الكتاب؛ فأن القياس أن لا يجب عند الكل، وإنما استفدنا خلاف أبي يوسف من صاحب الكتاب.

وقال القاضي الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله: هذا قول الكل، وأن خص صاحب الكتاب قول أبي يوسف.

وقال شمس الأئمة السرخسي: يجب أن يكون هذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنكول: عند أبي حنيفة رحمه الله ينفذ القاضي القضاء بالنكول في القصاص في ما دون النفس، ولا يقضي بشئ في النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>