للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحق المسألة كتاب الشهادات.

[١٥٠٣] قال:

ولو أن عشر نسوة شهدن على شهادة رجل، أو على شهادة امرأتين، أو على شهادة امرأة، لم يقبل الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل.

لأن هذا شطر الشهادة، فلا يثبت به شئ من الشهود به، وهو شهادة الأصول.

[١٥٠٤] قال:

ولو أن رجلًا أشهد رجلًا على شهادته، ورجل آخر يسمع ذلك، ولم يشهده، ولم يقل له أشهد على شهادتي، لم يسع لهذا الرجل أن يشهد على شهادته، فإن شهد، وفسر ذلك للقاضي لم تجز شهادته.

فرق بين هذا، وبين الإقرار والقضاء والتزويج.

والفرق قد مر في باب شهادة السمع.

[١٥٠٥] قال:

وإذا شهد الرجلان على شهادة رجل عند الحاكم، فينبغي أن يسألهما: كيف يشهدان.

فهذا كيفية أداء الشهادة على الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>