الشهادة، فينبغي للقاضي أن يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
ولم يشترط محمد في المبسوط هذا، وهو أن يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، وإنما عرف هذا من صاحب الكتاب.
فإن قالا: هو عدل أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضر.
فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة تثبت عدالة الأصل.
وإن لم يعرفهما بالعدالة سأل عنهما:
فإن عدلا ثبتت عدالة الأصل.
هكذا ذكر في ظاهر الرواية.
وروى عن محمد أن تعديلهما للأصل لا يكون صحيحًا.
والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.
لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي.
فإذا نقل انتهى حكم النيابة، فصار هذا بمنزلة الأجانب، فصح التعديل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute