ولو أن رجلين شهدا على شهادة أبيهما بحق لرجل على رجل، جاز ذلك.
وإن شهدا على قضية أبيهما، أنه قضى لرجل على رجل [بحق من الحقوق، وكان أبوهما قاضيًا] لم يجز ذلك.
والفرق ما أشار إليه صاحب الكتاب رحمه الله تعالى:
لأن القضية فعل أبيهما، فلا يجوز.
بيان هذا: أن الابن قائم مقام الأب في الشهادة، والأب لو شهد على الحق تقبل [شهادته]، فكذا إذا قام الابن مقامه في الشهادة، فأما الأب إذا شهد على فعلى نفسه فلا تقبل، فكذا إذا قام الابن مقامة في الشهادة لا تقبل أيضًا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي:
المذكور في الكتاب قول أبي يوسف رحمه الله. فأما قول محمد رحمه الله: فتقبل هذه الشهادة في الوجهين؛ لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة.
[١٥١٣] قال:
ولو أن رجلين شهدا عند قاض على شهادة رجلين، فقالا للقاضي: نشهد أن رجلين نعرفهما، أشهد أنا على شهادتهما، أنهما