للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو استحسان.

والقياس أن لا يقام الحد عليه، ويقام على الشهود.

وحق المسألة كتاب الحدود.

[١٥٢٧] قال:

فإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة حبيشة، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة خراسانية، أو قال اثنان: كوفية، وقال اثنان: بصرية، فهذا على وجهين.

أما إن كانت المرأتين غائبتين، أو حاضرتين.

ففي الوجه الأول يدرأ الحد عن الشهود وعنه:

أما عنه، فلأن الفعل مختلف، ولم يقم على كل فعل إلا شهادة شاهدين، والزنى لا يثبت بشهادة شاهدين.

وأما عن الشهود، فلأنه لو وجب [الحد] على الشهود، فإنما يجب [عليهم] للرجل بدعواه، والشهود منفقون على أنه زان وأنه غير محصن.

وأما في الوجه الثاني، [فإن] لكل واحدة منهما أن تقيم على الشاهدين اللذين شهدا عليها الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>