للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الحكم كان من الحاكم بشهادتهما، أما في الوجه الأول، فلا يشك، لأنهم اتفقوا [على] أن الحكم من الحاكم كان بشهادتهما. وأما في الوجه الثاني، فقد ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذه المسألة تؤيد ما ذكر محمد -رحمه الله- في المبسوط أن القضاء يقع بشهادة الفروع، حتى إذا رجعوا جميعًا، فلا ضمان على الأصول.

[١٥٨٢] قال:

وإن قال اللذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما، وقال الأولان: لم تشهدهما على شهادتهما هذه، ولكن نحن نشهد بها، وهو حق ثابت على المشهود عليه، فالضمان على اللذين شهدا عند القاضي.

لأن الأصول جحدوا الإشهاد، فتبين أن القضاء واقع بشهادة الفروع.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>