للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الشيء كله ثبت في يد الآخر بالبينة، فيكونهذا خارجًا في الكل.

[١٥٨٦] قال:

وإن شهد شهود أحدهما: أنه كان في يده منذ شهر، أو منذ جمعة، أو أمس، وشهد شهود الأخر: أنه في يده الساعة، أقره القاضي في يد الذي [هو] في يديه الساعة.

لأن شهود أحدهما شهدوا بيد منتقضة، وشهود الأخر شهدوا بيد ثابتة، فكان هذا أولى.

وعلى قياس ما روى عن ابي يوسف أن الشهود إذا شهدوا: أنهكان في يد المدعي، يقضي به له، ينبغي أن يكون بينهما نصفين.

هو يقيس هذا على الملك، فيقول: لو ادعى كل واحد منهما الملك، فشهد شهود أحدهما: أنها له، وشهد شهود الآخر: انها كانت له، فإنه يقضي بينهما نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>