فإذا كان لا يحل للأول أن يعطي أجرًا أكثر من أجر المثل لا يجب على الثاني أن ينفذ أكثر من أجر المثل.
[١٦٠] قال:
وإن قال أحد الأوصياء أو القوام في مال الوقف: أيها القاضي أني جمعت الغلات، وبعتها وأنفقتها في ضيعة كذا وكذا بأمر القاضي المعزول، وبقى في يدي هذا القدر، فإن القاضي المولى يقبل قوله في حق ما في يده؛ لأنه الأمين فيه، وقول الأمين يكون مقبولًا، ولا يقبل قوله: أني بعت وأنفقت كذا في ضيعة كذا بأمر القاضي المعزول، ويلزمه ما أخرج من يده من مال اليتيم وفالوقف؛ لأنه يدعي لنفسه سبب الولاية، وبمجرد الدعوى لا يثبت سبب الولاية.
وكذا لو قال القاضي المعزول كذلك؛ لأن قوله في الحال ليس بحجة.
فإن قامت البينة على إطلاق القاضي المعزول في حال قضائه، فإن القاضي المولى ينفذه ويمضيه وإلا فلا.
ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح هذا الكتاب أنه ينظر: أن كان