للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي رحمه الله: يكره.

وقال مالك [بن أنس رضي الله عنهما]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.

والشافعي رحمه الله يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.

ولنا ما روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>