للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقضي.

وهذا لأن القاضي بتقلده القضاء التزم فصل الخصومات، فإذا تقدم إليه الخصمان ينبغي أن يفصل الخصومة بينهما ولا يؤخر، لكن إنما يقعد في الطريق إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة، أما إذا كان يضيق فلا يقعد، بل يقف في ناحية الطريق فينظر فيها.

وإنما يقف أيضًا إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>