للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"إنما لك شاهداك أو يمينه".

دل [على] أن اليمين حقه.

[١٩٣] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.

ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>