للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال الفرض رزقًا له ولأهله، ولم يرد في الخبر مقداره.

[٢٧٥] فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال مقدار كفايته وأهله، ومن يمونهم، وكفاية أعوانه حتى لا تشره نفسه إلى أموال الناس.

[والله تعالى اعلم بالصواب]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>