للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق أن الوالي والأمير إنما جلسوا للزيارة لا للفصل والحكم، وتحية الزائرين السلام.

فأما القاضي فإنما جلس للفصل والحكم لا للزيارة، فلا يسلمون عليه.

فإن سلموا عليه مع هذا، وهو في مجلس الحكم، فلا بأس بأن يرد عليهم السلام.

وهذا إشارة إلى أنه لا يجب عليه رد السلام، بل يتخير: أن شاء رد، وإن شاء لم يرد؛ لأن الرد جواب، والسلام إنما يستحق الجواب إذا كان في أوانه.

أما إذا كان في غير أوانه فلا، ألا ترى أنه لو سلم على المصلي لا يستحق الجواب، فكذا هذا.

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>