وأما الثالث فلإن علم القاضي قد بطل بالعزل، فصار كأنه علم به وهو ليس بقاض، ثم قلد القضاء.
ولو كان هكذا كان عين الأول.
والحجج تعرف في كتاب أدب القاضي لمحمد رحمه الله.
[٣١٦] وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي بوجوب حق لإنسان على إنسان بإقراره، أو عاين سبب الحق في هذه الوجوه الثلاثة.
[٣١٧] وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي أنه أوصى إلى فلان في هذه الوجوه الثلاثة.
[٣١٨] وكذا على هذا الخلاف إذا علم القاضي أنه وكل فلانًا بالخصومة مع فلان في المصر الذي قلد فيه القضاء وقبل الوكيل هذه الوكالة في هذه الوجوه الثلاثة.
[٣١٩] ثم عندهما يقضي بذلك كله في هذه الوجوه الثلاثة.
لأن هذه الحقوق كلها سواء.
ولا يقضي بالحدود الخالصة لله تعالى؛ نحو حد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة، لأنهما يلحقان هذا العلم بالعلم الحاصل في حالة القضاء، ولو علم به [في] حالة القضاء؛ بأن عاين إنسانًا زنى،