للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٨] قال:

فإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي، فرأى أن يأمر هذا القيم أن يصير إلى ناحية؛ كي لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين القاضي في ذلك فعل ذلك.

لأنه لو سمع ربما يلقن أحدهما، أو يعلمه الحيلة، فتتمكن فيه تهمة المواضعة في أخذ الرشوة، وإن كان مأمونًا، وتركه، فلا بأس ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما فيه من الاحتياط والتحرز.

[والله تعالى أعلم]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>