للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال عمر: لا، بل تقضى علي باليمين، ثم لا أحلف.

اختلف المتأخرون في تأويله:

منهم من قال: أراد به لا، بل اقض علي باليمين؛ فإني لا أحلف.

فيه دليل على أن القضاء بالنكول جائز.

وفيه دليل على أن التجنب عن اليمين الصادقة واجب.

ومنهم من قال: أراد به: لا، مفصولًا عن قوله: تقضي.

يعني: لا، تقضي علي باليمين، ثم لا أحلف.

يعني: إنك تقضى علي باليمين، فكيف لا أحلف.

فيه دليل على أن اليمين الصادقة لا بأس بها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه تركت له اليمين، ومع هذا قال [له] احلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>