للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاللي هو الإعراض عن أحد الخصمين؛ وهو أن يلوي عنقه إلى أحد الخصمين بعد ما كان مقبلًا عليهما، وهذا نهى [عنه] شرعًا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين، ومكسرة للآخر، وهو مأمور بالتسوية بينهما.

[٣٣٣] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.

ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين.

وقد ذكر أشياء [بعد هذا] تقدم ذكرها في الباب السابع.

[والله اعلم]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>