للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا لم يكن له خصومة فلا بأس بأن يأذن له القاضي في الدخول عليه للسلام، أو لحاجة تعرض [له].

[والله أعلم]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>