للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثنية:

«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وأن اليمين على المدعى عليه».

الثنية: اسم موضع بعيد عن أبنية المدينة، فرفع المنادي صوته حتى بلغ هذا الموضع.

قوله: «لا تجوز شهادة خصم»، لأنه إذا كان خصمًا كانت تهمة الكذب متمكنة في شهادته.

وقوله: «ولا ظنين» والظنين -بالظاء -المتهم، وقد مر شرحه في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في الباب الخامس.

وقوله: «إن اليمين على المدعى عليه» أدخل فيه الألف واللام، فهذا دليل على أن جميع الأيمان كون في جانب المدعى عليه؛ فيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>