للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما زني على ما يدعيه العبد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الرواية محفوظة في الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه، وأنه قد زنى، وأقام البينة على ذلك تقبل، ولو لم تكن له بينة، وأراد استحلاف المقذوف: بالله ما صدقه في ذلك القذف لا يسقط عنه الحد، ولا يستحلف المقذوف على ذلك.

ولا فرق بين المسألتين؛ فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه، لا إيجاب الحد على المقذوف، مما أن مقصود العبد من هذه الدعوى إثبات الحرية لنفسه، لا إيجاب الحد على المولى.

ولا فرق بينهما.

فتصير الرواية في مسألة القذف أن المقذوف لا يستحلف على أنه صدق

<<  <  ج: ص:  >  >>