للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحبل عندك.

أما ههنا فالمشتري هو الذي يريد الرد على البائع؛ لأن الجارية في يديه، فكان مدعيًا للرد على البائع، والبائع ينكر أن يكون له حق الرد بهذا السبب.

فتكون اليمين على البائع.

لكن الفرق غير سديد:

فإن في الوجه الثاني قضاء القاضي بالرد ثابت، وصارت الجارية في يد البائع، وعلى هذا يحلف البائع.

والفرق الصحيح أن في المسألة الأولى المشتري ينكر قيام الحبل عنده، فيحلف على ذلك. أما ههنا فالمشتري مقر بقيام الحبل عنده بقوله: بل كان عندك، فلا يحلف على ذلك. لكن إذا أدعى المشتري حدوث هذا الحبل القائم عنده عند البائع، والبائع ينكر، فيحلف على ذلك كما في الوجه الثاني.

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>