للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث [كذا]، والرابع [كذا] بألف درهم، وأنا شفيعها بدار لي تلاصقها، فقال القاضي للمدعى عليه: ما تقول في ما يدعيه؟ فقال: هذه الدار في يدي لابني هذا الطفل، صح إقراره لابنه.

لأن الدار في يده، واليد دليل الملك، فكانت الدار مملوكة له، فصح إقراره لابنه.

فإن قال الشفيع: حلفه لي: ما أنا شفيعها، فلا يمين عليه في ذلك.

لأن الأب إن أقر بالشفعة لإنسان على ابنه لا يصح، فلا يفيد الاستحلاف.

وهذا من جملة المخارج والحيل في دفع الخصومات.

فإن أقام الشفيع البينة على الأب على الشراء كان الأب خصمًا في ذلك.

لأن الأب قائم مقام الابن شرعًا، فكان خصمًا، فتقبل البينة

<<  <  ج: ص:  >  >>