للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قبل ميراث أبيه؛ لأنه ادعى عليه شيئًا لو أقر به لزمه، وسقطت يمين البتات عن المدعى عليه.

فإذا جحد يستحلف، لكن على العلم.

لأنه [استحلاف] على فعل غيره.

فإن حلف المدعي لم يثبت وصول هذه الدار إلى المدعى عليه بجهة الميراث، فتتوجه يمين البتات عليه.

وإن نكل ثبت الوصول بجهة الميراث، فحينئذ يستحلف المدعى عليه على العلم: بالله ما يعلم أن هذه الدار لهذا الرجل من الوجه الذي يدعيه.

[٤٢٣] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وقال: إن أبا هذا توفي، ولي عليه ألف درهم، وسأل القاضي المدعي على أبيه المال عن ذلك فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>