للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعت بألفين، واستوفيت الثمن، فيعتبر قول البائع، ويجب على الشفيع ألفان، لا يأخذ الدار إلا بها.

ومثله: لو قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألفان، فإنه لا يعتبر بيانه، فافترق الحال بينهما إذا قدم أو أخر.

وكذلك في كتاب الإقرار إذا قال وصي الميت: استوفيت حق الميت الذي على فلان، وهو كذا وكذا، أو قال: استوفيت من فلان كذا وكذا، وهو جميع حق الميت الذي كان عليه، يفترق الحال بينهما، وموضعهما كتاب الإقرار.

والله تعالى أعلم

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>