للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قلنا.

فإن قال: قد أعطيته كفيلًا بذلك الشيء، وأنا أقيم له وكيلًا في خصومته، جائزًا على ما يقضي به عليه، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويأخذ من الوكيل كفيلًا بنفسه.

أما أولًا، فليس للمدعي أن يطالب المدعي عليه بإعطاء الوكيل.

فرق بينه وبين إعطاء الكفيل.

والفرق هو أن القاضي لا ينظر لأحدهما، ويلحق الضرر بالآخر، وفي المطالبة بالتوكيل إضرار بالمدعي عليه؛ لأن من حجته أن يقول: أنا اهدي إلى الدعاوى.

إذا ثبت هذا ففي هذه المسألة، إذا أعطى كفيلًا بالمدعي به، وأعطى وكيلًا بنفسه، فالقاضي يقبل منه، لكن يأخذ من الوكيل كفيلًا، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. وفي حق ما كان يكتفي بإعطاء الكفيل بالمدعي به، بل يطالب بإعطاء الكفيل بنفسه أيضًا، فيطالب الوكيل عنه بإعطاء الكفيل [بنفسه] أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>