قوله: امرأة مغيبة، أي غاب عنها زوجها، فإن الأزواج في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي زمن الصحابة كانوا يخرجون إلى الجهاد.
وقوله: يتحدث عندها، لم يرد أن النساء يتحدثن عندها، وإنما أراد أن الرجال يتحدثون عندها.
وقوله: أسقطت سقطًا، مهابة من عمر -رضي الله عنه-.
وقوله: شاور القوم، فلم يوجبوا عليه شيئًا، وعلي -رضي الله عنه- ساكت.
هكذا كان دأبه، أنه لا يتكلم حتى يسأل وهكذا ينبغي للعالم أن يسكت، فإن سئل أجاب وإن لم يسأل فقد كفيت المؤونة.
وقوله لما سأله: فقال: أراك ضامنًا.
لأن العدوى لمباح، لكن مقيد بشرط السلامة كالرمي.
وقوله: لا تجلس حتى تقضي ذلك على قومك.
يعني تفرق ذلك على قومك؛ لن هذا تسبب للقتل، وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute