للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه- فحدث.

ظاهر الحديث حجة للشافعي -رحمه الله-[علينا] حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرة واحدة.

وأنا نقول: ذكر [في] الحديث أنها اعترفت، وإنما أراد به اعترافًا موجبًا للحد، وذلك بالاعتراف أربع مرات في أربعة مجالس.

فائدة الحديث جواز الأعداء بمجرد الخبر من غير حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>