للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعاً.

ومذهب شريح هو القول الرابع.

قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.

لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.

[٤٩٠] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>