للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهبه، كما هو مذهب أبي هريرة.

والمذهب عندنا أنه لا يسأل.

قال: فإن قال المدعي: نعم قد لجأه، أراد به عقد التلجئة. وصورته ما عرف في كتاب الإكراه.

فقال: أقم بينه أنه قد لجأه، وإلا حلفه بالله ما لجأه، لأنه بدعي عليه معنى، فيكلفه إقامة البينة، وعلى الآخر اليمين.

قال: فإن قال: احسبه لي، قال: لا اعينك على ظلمه؛ لأنه متى حلف لم يثبت له اليسار، فيكون حبسه ظلمًا.

قال: فإن قال: فإني ألزمه، قال: فإن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.

[٤٩٢] ههنا مسألتان لم يذكرهما صاحب الكتاب.

أحدهما: أن المدعي عليه إذا لم يكن له مال فإن أقر المدعي بذلك حتى لم يحبسه القاضي، هل يمنع المدعي من ملازمته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>