للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عليه الصلاة والسلام:

(لصاحب الحق اليد واللسان).

وأراد باليد الملازمة.

وأراد باللسان التقاضي.

واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: ولا أحول بينك وبينه.

ولأنه ربما يظهر له مال فيظفر به متى لازمه.

والثانية: إذا كان للمدعي الملازمة، فمتى لازمة في هذا هل يأثم؟

قال بعض العلماء: يأثم؛ لحديث علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما.

<<  <  ج: ص:  >  >>