للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقدًا فالقول قول المديون؛ لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يشرع في أمر لا يقدر عليه، وأن لا يلتزم بما لا وفاء به.

وهذا القول يوجب التسوية بينهما إذا ثبت ذلك بدلًا عما هو مال، ولم يكن بدلًا عما هو مال.

وفرق هذا القائل بأن مسألة النفقة وبين مسألة العتق، وبين غيرهما، وقال: ذلك ليس بدين، بل هو صلة؛ فإن النفقة تسقط بالموت، وضمان العتق كذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله.

ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني.

وقال بعضهم: يحكم فيه الزي؛ إن كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون، وإن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي.

لأن ذلك علامة الغني، إلا في حق العلوية والفقهاء.

ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا القول إلى أبي جعفر الهنداوني.

فعلى قول هذا القائل إن كان على المديون زي الفقراء، وأدعى المدعي أنه غير زيه، وقد كان عليه زي الأغنياء، قبل أن يحضر مجلس القاضي، فإن القاضي يسأله البينة، فإن أقام البينة على ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>