فأما إذا سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر، ينظر في معاصيه الصغائر وفي طاعاته، فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.
[٥٧١] إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب، وكذا قاطع الطريق، والزاني، ومن يعمل عمل قوم لوط؛ لان هذا من الكبائر.
وذكر صاحب الكتاب من هذه الجملة شرب الخمر، وذكر محمد -رحمه الله- في كتاب الشهادات وشرط مع هذا الادمان، حتى إذا شرب الخمر في السر لا تسقط عدالته في الشهادات.
وهو الصحيح.
لان بهذا لا يصير تاركًا للمروءة.
[٥٧٢] وكذا ايضًا ذكر صاحب الكتاب في هذه الجملة ان يسكر من النبيذ.
ومحمد شرط مع هذا شيئًا آخر: وهو ان يعتاد ذلك، ويظهر للناس، ويسخر الصبيان منه، ويلعبون به.