للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فانه] لا يسعه ان يمسك، بل عليه ان يخبر القاضي بما يعرف منه؛ لانه يؤدي الى الخطأ، وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.

[٥٩٣] قال:

وقال أبو يوسف [رحمه الله]: ان كانأكثر امور الإنسان حسنة فهو عدل، إذا كان الذي يكون منه من القبيح ليس من الكبائر.

وهذا موافق لما روينا عن ابن المبارك [رحمه الله] قال:

العدل كان ملازمًا للجماعة.

[٥٩٤] وأعلمان للعدالة شرائط:

منها: ان يكون ملازمًا للجماعة؛ لانه المخلص انما يتميز من المنافق بالمحافظة على الجماعة، فكذا العدل [يتميز] من غير العدل.

ومنها: ان يكون معروفًا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم؛ لان الرجل انما يعرف بالدينار والدرهم.

قال عمر -رضي الله عنه-:

لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا الى حاله عند درهمه وديناره.

<<  <  ج: ص:  >  >>