للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعناه يشتم، فقد ظهر فسقه.

وفرق بين هذا وبين ما إذا قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن ذلك به، فانى أقبل ذلك، ولا أجير شهادته.

والفرق: انهم متى قالوا: نتهمه بالفسق فما عدلوه بشيء البتة، وكان هذا جرحاً.

أما في الوجه الاول [فانهم] عدلوه في سائر الخصال، إلا انه تمكنت التهمة والظن في حق الشتم، ومجرد التهمة والظن لا يكون معتبرًا، فلا يكون جرحًا.

والله تعالىأعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>