ففي الوجه الاول: القاضي لا ينفذ ذلك عليه، ويسأل عنهم؛ لانه لو قال بعد ما شهدوا عليه: هم عدول، ولم يزد على هذا [فانه] لا يعتبر تعديله؛ لما نبين. ويسأل عنهم على قول من يرى السؤال عنهم؛ فإذا قال قبل ان يشهدوا عليه اولى.
أما إذا عدل المشهود عليه بعدما شهدوا عليه فهذا على ثلاثة اوجه:
أما ان قال: صدقوا في ما شهدوا علي به.
او قال: هم عدول في ما شهدوا به لي وعلي، جائزة شهادتهم لي وعلي.
او قال: هم عدول، ولم يزد على هذا.
ففي الوجه الاول والثاني أمضى ذلك الحكم وانفذه عليه، لان قوله: صدقوا في ما شهدوا به علي، وقوله: هم عدول في ما شهدوا به علي إقرار بالمال منه، فالقاضي يقضي عليه بالإقرار لا بالشهادة.