وقال أبو يوسف -رحمه الله- في الإملاء: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بحق، فقال المشهود عليه بعد ما شهدوا: هما عدلان، لم يجتزئ القاضي بذلك، ولم يحكم بشهادتهما حتى يسأل عنهما.
على هذه الرواية أبو يوسف لم يعتبر تعديل المشهود عليه، وهكذا نص على قوله وقول محمد -رحمه الله- في اول الباب.
فعلى قول من يرى السؤال لا يجتزئ بذلك.
يعني على قولهما.
وهكذا نص في الجامع الصغير.
ووجه التأويل لما قلنا.
وان قال: شهدا علي بالحق، او قال: الذي شهدا به من هذه الشهادة حق، او قال: صدقا في ما شهدا به علي، فان القاضي يحكم عليه بقوله.
لان هذا إقرار منه ان الحق واجب عليه فيقضي بإقراره.