للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٥] قال:

وقال أبو يوسف -رحمه الله- في الإملاء: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بحق، فقال المشهود عليه بعد ما شهدوا: هما عدلان، لم يجتزئ القاضي بذلك، ولم يحكم بشهادتهما حتى يسأل عنهما.

على هذه الرواية أبو يوسف لم يعتبر تعديل المشهود عليه، وهكذا نص على قوله وقول محمد -رحمه الله- في اول الباب.

فعلى قول من يرى السؤال لا يجتزئ بذلك.

يعني على قولهما.

وهكذا نص في الجامع الصغير.

ووجه التأويل لما قلنا.

وان قال: شهدا علي بالحق، او قال: الذي شهدا به من هذه الشهادة حق، او قال: صدقا في ما شهدا به علي، فان القاضي يحكم عليه بقوله.

لان هذا إقرار منه ان الحق واجب عليه فيقضي بإقراره.

والله تعالىأعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>