[٦١٠] ومتى اختار الملازمة لا يجلسه في موضع، ولكن يدور معه.
ولو أراد الدخول في داره للأكل والشرب او الوضوء، فلا يمكن المدعي من الدخول معه، فغن الإنسان قد يحتاج الى الخلوة في بعض الأمور، فلا يكون للمدعي ان يمنعه عن ذلك، فيجلس على باب الدار، فإذا خرج لازمه، ودار معه.
وقد مر بعض هذه الفصول في ذلك الباب.
[٦١١] ثم قال صاحب الكتاب:
لان الملازمة انما تكون في المساجد.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
وليس هذا مذهبنا؛ لان المساجد انما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة فيها، فمن جوز في المسجد لا يحمدها.
[٦١٢] قال:
فان قال المطلوب: احبسني له؛ فان الحبس أرفق لي من الملازمة، فانه ينظر: ان لم يكن به ضرر من تلك الوجوه التي بيناها، والمنع من الدخول للأكل والشرب، او الوضوء، وما يحتاج إليه من الخلوة، لا يحبسه القاضي؛ لانه متعنت.