للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣٧] قال:

وما وجد القاضي في ديوان قاض كان قبله من إقرار أو بينة فإنه لا يعمل بشيء من ذلك، ولا ينفذه، حتى يستقبلوا الخصومة عنده.

لأن العلم شرط في القضاء، وما كان عند القاضي الأول فليس بمعلوم له.

وهذا الفصل حجة لأبي حنيفة على صاحبيه، في أن القاضي إذا وجد سجلًا في ديوانه ولم يذكر ذلك، فإنه لا يمضي ذلك؛ لأنه إذا لم يذكر، ولم يعلم [به] صار بمنزلة ما لو كان ذلك السجل في ديوان قاض آخر كان قبله؛ لأنه لا يعلم في الموضعين جميعًا.

[٦٣٨] قال:

ولو أن قاضيًا عزل عن القضاء، ثم رد بعد ذلك على القضاء، [فقد] أجمعوا أن القاضي لا يقضي بشيء من ذلك مما كان في ديوانه من القضاء لإنسان على إنسان، أو إقرار من إنسان لإنسان بحق إذا لم يكن يذكره.

فأما إذا ذكره فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله.

وعندهما يقضي.

وقد مرت المسألة في آخر باب ما ينبغي للقاضي أن يعمل به.

وأما البينة إذا قامت عنده بحق لإنسان على إنسان، فقبل أن يقضي

<<  <  ج: ص:  >  >>