للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة ومحمد في آخر كتاب الاستحسان.

وذكر في كتاب الاستحسان وفي السير الكبير [أنه] إذا طلقها بلفظة الكناية، فرفع إلى قاض آخر يرى أن الكنايات رواجع، فقضى له بالرجعة، حل له أن يراجعها، وإن كان رأيه خلاف ذلك.

فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل.

فأما في ظاهر الرواية [فإنه] ينفذ من غير اختلاف.

محمد رحمه الله يقول: أجمعنا أنه لو كان جاهلًا ينفذ فكذا إذا كان عالمًا؛ لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم، فجاز أن يفترق الحال بينهما.

وأبو يوسف يقول: هذا القضاء له، والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه، فلا يتمسك به، كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدًا، وقضى له القاضي عليه بالقود، والولي يعلم أن الشهود شهود زور، لا يحل له أني قتله؛ لما قلنا.

[٦٤٢] قال:

وكذلك لو أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا، نم تزوجها، فخاصمته إلى قاض لا يرى ذلك القول يعمل شيئًا، فأجاز النكاح، وأبطل الطلاق، ثم خاصمته إلى قاض آخر يرى أن الطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>