وقال بعضهم: يعتق كله، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.
فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع فكان باطلًا، فعلى القاضي الثاني أن ينقضه.
[٦٤٩] قال:
ولو أن قاضيًا قضى بخلاص في دار لإنسان، فاستحقت، فأخذه قاض بدار مثله، وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى آخر أبطله، ولم ينفذه.
يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان، ويضمن له الخلاص، أو غير البائع يضمن له الخلاص.
وتفسير الخلاص: أنه لو جاء مستحق، واستحقها فهو ضامن للخلاص، يستخلص الدار من يد المستحق؛ إما بشراء، أو هبة، أو بوجه من الوجوه، فإذا ضمن الخلاص بهذه الصفة، ثم ظهر الاستحقاق، فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان صحيحًا، فقضى عليه بتسليم الدار، ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك الضمان صحيحًا، فإنه يبطله.
لأن هذا الضمان باطل، فإنه شرط ما لا يقدر على الوفاء به، فلا يصح.
فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل؛ فلم يكن نافذًا.
وهذا الذي ذكرنا من تفسير الضمان للخلاص قول أبي حنيفة