للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن بعض العلماء وإن قال بان المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد؛ لأن الجنون إنما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة، فإذا وجد في يد المشتري يستدل به على أنه كان ذلك النقصان في يد البائع، لكن هذا القول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء.

فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان للآخر أن يرده.

[٦٥٣] قال:

وكذلك امرأة بلغت ولها زوج، فتصرفت في مال نفسها؛ بأن أعتقت رقيقًا لها، أو أقرت بدين، أو أوصت بوصايا، بغير رضى زوجها، فأبى ذلك، فرفعها إلى القاضي، فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه يبطل حكم ذلك القاضي، وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك.

لأن بعض العلماء وإن قال أن تصرف المرأة لا ينفذ من غير رضى زوجها؛ لأنها بعقد النكاح صارت مرقوقة للزوج، لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء، وبمقابلة الكتاب، وهو قوله تعالى:

{فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} الآية.

فالله تعالى حكم عليها بصحة الوصية من غير اعتبار إذن الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>