للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥٥] قال:

وكذلك لو أن قاضيًا قضى بشهادة رجل يشهد على خط أبيه، أو أبطل مهرًا بغير بينة، ولا إقرار، فإن هذا باطل، لا ينفذ حكم هذا القاضي بذلك.

لأن بعض العلماء وإن قال بجواز الشهادة على خط أبيه، وصورته: إن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينًا أنه خط أبيه، فإنه يشهد بذلك الصك، لأن الابن خليفة الميت في جميع الأشياء، لكن هذا قول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى:

{ألا من شهد بالحق وهم يعلمون}.

وهو لا يعلم.

فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء باطلًا، فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن ينقضه.

وكذا قال بعض العلماء، وإن بطل حقها في المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>