للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال بعض الناس ذلك.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: أراه بذلك الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه [روى عن محمد ما يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه] روي عنه أن رجلًا لو جاء إلى قاضي، فقال: أيها القاضي؛ إن لفلان كان عليّ كذا من المال، وقد أوفيته، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد؛ فيأخذني بذلك الحق، فاسمع من شهودي هذا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني تكون حجة لي، فالقاضي يسمع منه، ويجعل عن الغائب خصمًا، كذا قال محمد رحمه الله.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني.

وهذا يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين الذي ذكر ههنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>