للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دل الحديث على ان قضاء القاضي يكون اظهارًا لما كان، ولا يكون انشاء لأمر لم يكن، فيكون حجة لأبي يوسف [في قوله] الآخر ومحمد على ابي حنيفة وابي يوسف [في قوله] الاول.

وأبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان: انما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الأملاك المرسلة.

وعندي قضاء القاضي في الاملاك المرسلة لا ينفذ إذا وقع خطأ.

[٦٧٨] ذكر عن ابي هريرة -رضي الله عنه- انه قال:

اختصم الي النبي-صلى الله عليه وسلم- رجلان احدهما عالم بالخصومة والآخر جاهل بها، فلم يلبث العالم ان قضى له، فقام المقضي له،

<<  <  ج: ص:  >  >>