للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو: فتزوجها الرجل بعد ذلك.

فأول الحديث حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول، ان النكاح ينعقد بقضاء القاضي، ألا ترى ان عليًا -رضي الله عنه- قال: قد زوجك الشاهدان.

وآخر الحديث حجة لهما انه لا ينعقد؛ فانه قال: فتزوجها الرجل بعد ذلك.

لكن، أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان في تأويل ذلك: انه تزوجها احتياطًا ليكون ذلك ابعد عن الشبهة، لا لان النكاح لم ينعقد فيما بينهما.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: إذا شهد شاهدان على رجل انه طلق امرأته بزور، ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها احد الشاهدين قال الشعبي ذلك جائز، وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول؛ ان قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا.

[٦٨٠] وقال:

قالأبو حنيفة في الرجلين استأجرتهما امرأة، فشهدا لها على زوجها بطلاق ثلاث بزور، ففرق القاضي بينهما، [ثم تزوجها احد

<<  <  ج: ص:  >  >>