للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما:

قال أبو يوسف: لا ينقض.

وقال محمد: ينقض

محمد -رحمه الله -يقول:

رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا.

وأبو يوسف -رحمه الله -يقول:

بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا.

والله أعلم

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>