للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اما ان قال: لي شاهد آخر في المصر آتي به في المجلس الثاني.

او قال: لا شاهد لي سوى هذا [الواحد.

ففي الوجه الاول: القياس ان لا يحول، وفي الاستحسان يحول، إذا كان الشاهد عدلاً.

وجه القياس: ان] شهادة الواحد شطر الحجة، وشطر الحجة لا يكون حجة، فصار وجوده وعدمه سواء، فبقى مجرد الدعوى.

وجه الاستحسان: ان قول الواحد حجة في باب الديانات حقًا لله تعالى، والحل والحرمة حق لله تعالى، فجاز ان تجب [به] الحيلولة الى المجلس الثاني.

وفي الوجه الثاني: لا يحول قياسًا واستحسانا؛ لانه لا يخلو: اما ان يحول الى المجلس الثاني، او مؤبدًا.

لا وجه الى الاول؛ لانه لا يفيد، لانه لا يمكنه ان يقضي بالشاهد الاول.

ولا وجه الى الثاني؛ لانه يؤدي الى تعطيل ملكه على

[٧٠٦] قال:

وجل في يده أمة، ادعى رجل انه اشتراها منه، وأقام بينة على

<<  <  ج: ص:  >  >>