[٧١٢] ولو ان رجلاً في يديه جارية ادعى رجل نصفها انه ملكه، او اشترى ذلك الشيء نت الذي هي في يديه، وأقام على ذلك بينة، وسأل القاضي ان يضعها على يدي عدل، الىن يزكي بينته، فان القاضي لا يخرجها من يدي الذي هي في يديه.
لانه ادعى شركة في الجارية، ولو ثبتت الشركة في الجارية بان زكيت بينته، وحكم له بالنصف وطلب من القاضي ان يزيلها من يده، لم يفعل ذلك، لكن يأمرهما بالتهايؤ، قبل ظهور الشركة اولى ان لا يزيل يده عنها.
وينبني على هذا مسائل:
منها:
ان الجارية إذا كانت بين رجلين، فجاء احدهما الى القاضي، فقال: ايها القاضي، ان شريكي ليس بمؤتمن، أخاف ان يواقع هذه الجارية، فضعها على يدي عدل فالقاضي لا يلتفت الى ذلك.