[٧٣٨] ذكر عن زياد ان غلمانا تعاطوا فكسرت سن احدهم، فشهد اثنان على ثلاثة انهم كسروها، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما كسراها، فقضى مسروق على الثلاثة بخمسي دية السن، وقضى على الاثنين بثلاثة اخماسها.
وقوله: تعاطوا، اى تناظروا، والقوا الكلام، وما قضى به مسروق شيء تفرد به، ولم يأخذ به علماؤنا -رحمهم الله-، بل تبطل شهادة كل فريق؛ لان كل فريق يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرمًا.
[٧٣٩] ثم أطال صاحب الكتاب، ليبين انه لا يجوز القضاء على عدد الشهود، قال:
فان كان العبد او الفرس او الناقة في يدي رجل فادعى ذلك رجلان كل واحد منهما يدعيه كله، انه له، واقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعى من ذلك، فانالقاضى يقضى به بينهما نصفين.
لانهما استويا في الدعوى والحجة، فيستويان في الاستحقاق.