للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨٣] قال:

وان قضى القاضي لولده، او لولد ولده وان سفلوا من ولد الرجال والنساء، او قضى لأبويه، او لأجداده، او لجداته من قبل ابيه وأمه، وان بعدوا، لم يجز قضاؤه لاحد منهم في شيء من الاشياء.

[٧٨٤] وكذا إذا قصى لزوجته، او لمكاتبه، او لعبده، وعليه دين، او لا دين عليه.

لانه لو شهد لهؤلاء لم تجز شهادته، فكذا القاضيإذا قضى لهم.

وان قضى على احد من هؤلاء كلهم بشيء جاز قضاؤه عليهم جميعًا.

لانه لو شهد على هؤلاء جازت شهادته عليهم، فكذا إذا قضى عليهم.

[٧٨٥] قال:

وان قضى لأب امرأته، او لأمها، وهما حيّان، جاز قضاؤه لهما.

لانه لو شهد لهما جاز، فكذا إذا قضى لهما.

وان كانا قد ماتا لم يجز قضاؤه لهما، إذا كانت امرأته ترث من ذلك شيئًا.

لانه لو شهد لهما في هذه الصورة لم يجز، فكذا إذا قضى لهما.

[٧٨٦] قال"

وان قضى القاضي لامرأة ابنه، او لزوج ابنته، والمقضي له حي

<<  <  ج: ص:  >  >>